مطالبات بإخلاء سبيل الموقوفين بالكفالة شريطة عدم تعري

مطالبات بإخلاء سبيل الموقوفين بالكفالة شريطة عدم تعريض الحق العام للخطر      

04.02.10 - 15:11  

رام الله/PNN-أكد متخصصون في النيابة العامة والقضاء الفلسطيني إن إخلاء سبيل الموقوف بالكفالة له يجابياتعديدة،شريطة أن لا يكون هذا الإفراج سبباً في المس بالحق العام أو خطراً على المتهم نفسه.



جاء ذلك خلال حلقة تلفزيونية يقدمها الإعلامي ماجد سعيد على شاشة " تلفزيون وطن" ضمن برنامج "الشارع بحكي" الذي تنفذه شبكة أمين الإعلامية. وشارك في الحلقة نقيب المحامين الفلسطينيين السابق أحمد الصياد ووكيل نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية طارق عسراوي.



الكفالة نوعان

قال المحامي الصياد أن الكفالة نوعان، آولهما الكفالة المادية المتمثلة بدفع مبلغ مالي يدفعه المتهم أوالموقوف بسبب ارتكابه مخالفة قانونية، وثانيهما الكفالة العدلية، ويقصد بها الشخص الذي يكفل الموقوف، وعادة ما يكون صاحب تجارة ومسجل لدى الغرفة التجارية، وقادراًعلى دفع ما يستحق من كفالة مالية على الموقوف.



وأشار الصياد إلى أن مقدار الكفالة متروك لتقدير المحكمة عبر سلطتها التقديرية القائمة على أساس المعطيات والنتائج من خلال الوقائع التي تستطلعها المحكمة من الفريقين المتنازعين أومن خلال مسار التحقيق، منوهاً إلى أن أهم العوامل التي على أساسها تحدد مقدارالكفالة تتمثل في الوضع الاجتماعي والمالي، إلى جانب ظروف القضية.



عجز وتشديد

ونوه إلى أنه إذا تبين للمحكمة أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة فإن لها الحق أن تستبدل بهاالتزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمرالإفراج، مع مراعاة ظروف المتهم الخاصة.



وذكر الصياد أنه لا يجوز الإفراج عن أي موقوف إذا كان في إخلاء سبيله إخلالاً بمقتضيات التحقيق،مشيراًإلى أن المحكمة تشدد في عملية الإخلاء بالكفالة إذا وجدت في تاريخ الموقوف سوابق جرمية، وأن الإفراج عنه يسبب إخلالا وتعديداً للأمن والسلامة. ويبين إنه إذا ما أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج عن الموقوف، فيجب عليه أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه ؛ إذا طلبت المحكمة ذلك.



وأكد أن القاعدة والأصل هي حرية الإنسان وأن توقيفه وتقييده هي الاستثناء، والتي تأتي بنصوص واضحة ومقيدة. ويذكر أن المحاكمة لها ثلاثة مراحل أساسية، تتمثل الأولى في: إجراءات ماقبل المحاكمة، ومرحلة المحاكمة،وهي التحقيق الثاني، ومرحلة ما بعد نطق الحكم، مبيناً أن إخلاء السبيل بالكفالة ترتبط بالمرحلة الأولى.



مصلحة وإعادة نظر

من جانبه أوضح عسراوي أن القاضي لا يمكن له إخلاء سبيل الموقوف بالكفالة إذا كان الإفراج عنه يؤدي إلى الإضراربالأمن والمصلحة العامة، في حين أنه في حال لم يؤدي هذا الإفراج إلى المس بالحق العام فعلى القاضي إخلاء سبيل الموقوف أو المتهم.



وأضاف:" يجوز للنيابة العامة أو للمتهم، تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادرفي طلب الإفراج بالكفالة، ويقدم هذا الطلب إلى ذات المحكمة التي أصدرت الأمر السابق، وذلك بشرط توافر حالة من حالتين، هما :اكتشاف وقائع جديدة،وحدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر، ومثاله : وقوع الصلح بين المجني عليه والمتهم.



وبين أنه في الأصل أن السلطة التي تختص بالإفراج عن المتهم هي النيابة العامة باعتبارها السلطة التيأمرت بتوقيفه ؛ لأنها تختص بتقدير مدى ملائمة التوقيف، والأقدر على إعادة وزنبقاء مبررات التوقيف من زوالها، بشرط ألا يكون التحقيق قد خرج من بين يديها، أماإذا انتقل إلى القضاء، فإن الأمر ينتقل للمحكمة المختصة للبت في طلب إخلاء السبيل.



وفاة ومقتضيات

وقال عسراوي:" إذا توفى الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة، تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة، ويجوز للمحكمة التي سبق أن أصدرت قرارها بالإفراج عن المتهم، أن تقررإعادة توقيفه، ما لم يقدم كفيلاً آخر أو كفالة نقدية تقدرها ". وأشار إلى أنه للمحكمة بعد سماع أقوال الطرفين ـ عند إعادة النظر في طلب الإفراج   بكفالة ـ أن تقرر الإفراج عن الموقوف بالكفالة،أو إلغاء أمرالإفراج بالكفالة، وإعادة توقيف المتهم،أو تعديل الأمر السابق.



ونوه إلى أنه يجوز تقديم الكفالة من المتهم أو من غيره، ولا يجوز دفع مبلغ الكفالة مجزأة أوعلى أقساط. وللمحكمة إذا رأت أن تفرج عن الموقوف بدون كفالة نقدية، أن تقررإخلاء سبيله بكفالة مالية من كفيل مقتدر، وتعهد شخصي ـ من الموقوف ـ مماثل. وذكرأن المتهم الذي يتم إخلاء سبيله بكفالة ويقيم في منطقة لا تتبع أمنياً للسلطة فإنهفي هذه الحالة يتم الطلب منه إيجاد كفيل من منطقة تابعة للسلطة، وعلى أن يكونالكفيل قادراً مالياً.



وشدد عسراوي على أن المتهم هو صاحب المصلحة الأولى في إخلاء سبيله، ولذا فإن له الحق في أن يطلب من السلطة المختصة الإفراج عنه، ويجوز للمتهم أن يقدم ذلك الطلب بنفسه أوبواسطة ذويه أو عن طريق محاميه. إلا إذا كان المتهم قد  صدر قرار غيابي بحقه؛ باعتباره متهماً فاراً، فإنه لا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة.



وبين أنه إذا كانت مقتضيات المحافظة على الأمن العام، ومشاعر المجني عليه وذويه، من مبررات التوقيف، فإن تصالح الطرفين، وتنازل المجني عليه عن شكواه، أو موافقته على الإفراج عن المتهم، من شأنه أن يخلق مبرراً منطقياً وواقعياً لاتخاذ السلطة المختصة، قراراً بالإفراج عن الموقوف، طالما أن النفوس قد هدأت، وأن حدوث  ما يعكر صفو الأمن العام قد أصبح مستبعداً.




View tariqasrawi's Full Portfolio